المقصود بالسبب فى مفهوم نص المادة 179 من التقنين المدنى انعدام السند القانونى الذى يولد للمثرى حقاً فى الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق

أن دعوى الإثراء لا تقوم إلا بتوفر شروط ثلاثة : أولها : إثراء المدين بدخول ما يثرى به فى ذمته ، والثانى : افتقار الدائن المترتب على هذا الإثراء ، والثالث : ألا يكون الإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبررهما ، والمقصود بالسبب فى مفهوم النص سالف البيان انعدام السند القانونى الذى يولد للمثرى حقاً فى الاحتفاظ بما أثرى به وهذا الحق لا يعدو مصدره أن يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون بوصفهما المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق . الطعن رقم ٦۲۹٤ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱٤۷ - صفحة ۹٦۹ )

تعليقات