الالتزام المعلق على شرط والمعلق على اجل 0 يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 265 من القانون المدني يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. الالتزام المعلق على شرط والمعلق على اجل مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات