توقي فسخ العقد بالسداد لا يمنع الدائن بالرجوع على المدين بالتعويض عن التاخير في تنفيذ الالتزام
أن للمدين - في غير حالة الشرط الصريح الفاسخ - أن يتوقى الحكم بالفسخ بأن يقوم بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي سواء أكان حسن النية أو سيء النية لأن محل ذلك دعوى التعويض عـن التأخيـر في تنفيـذ الالتزام، بل له أن يتوقاه متى نقض الحكم وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف الطعن رقم ۲۷۱۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات