يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط

نص الماده 269 من القانون المدني
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مؤدى نص المادتين 269، 270 من القانون المدني يدل على أن الفسخ كما يكون جزاء على عدم تنفيذ أحد الطرفين لإلتزامه التعاقدي, قد يترتب على تحقق شرط فاسخ يتفق الطرفان على أن مجرد تحققه يؤدي إلى إنفساخ العقد [الطعن رقم 1040 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 4 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 393 ]
تعليقات