لا يوجد فيما ورد بالقانون من نصوص في صدد حق الضمان المقرر للمشتري على البائع ما يحدد وقت نشوء هذا الحق أهو وقت عقد البيع أم وقت التعرض الفعلي. وإذ كانت الحقوق لا تكون موجودة إلا من الوقت الذي فيه يمكن قانوناً المطالبة بها فإن حق الضمان لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. ولهذا تواضع الفقه على أن مجرد خشية المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلي، وبالتالي لا تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض [الطعن رقم 45 - لسنة 10 ق - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1940 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 280 ]
مع الاخذ في الاعتبار ان الخشيه الثابتة والقائمة التي قد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق تبيح للبائع التصدي لها ليتوقى تحقق التعرض للمشتري ونزع العين المبيعه من يده
أن البائع يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير فيتحقق به ضمان البائع بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان إذ لا تكفى الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى إلا أنه إذا كانت هذه الخشية ثابتة وقائمة وقد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق بأن كان التعرض الصادر من الغير يستند إلى أساس قانونى أو أن يكون نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى ، فإن هذا التعرض مما يضمنه البائع ويتولد به حقه فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم وذلك ليتوقى البائع تحقق هذا التعرض للمشترى أو رجوع الأخير عليه بالتعويض فى حالة حصول التعرض ونزع العين المبيعة من يده ، فقد صارت الخشية من ذلك ثابتة وقائمة ومستندة إلى سبب قانونى ، وانصب التعرض على العين المبيعة ، بما يكون للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى ، والحكم الذى ينتهى رغم توافر هذه الظروف والاعتبارات إلى افتقار البائع هذه المصلحة يكون غير صحيح . الطعن رقم ۲٤۰۷ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۷٥ - صفحة ٤۸۱ )
حق الضمان المقرر للمشتري على البائع لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير للمشتري في المبيع. فأن مجرد خشية المشتري تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على البائع بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلي وبالتالي لا تبدأ مدة التقادم في دعوى الضمان إلا من وقت هذا التعرض الا ان الخشيه الثابتة والقائمة التي قد تؤدى إلى حصول التعرض أو الاستحقاق تبيح للبائع التصدي لها ليتوقى تحقق التعرض للمشتري ونزع العين المبيعه من يده
تعليقات