لا يقوم الالتزام الذي عُلِّق على شرط فاسخ مخالف للاداب أو النظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
نص الماده 266 / 2 من القانون المدني ( لا يقوم الالتزام الذي عُلِّق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.)
تعليقات