أن طريق الطعن على الحكم الانتهائى إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر هو سلوك طريق التماس إعادة النظر و ليس الطعن عليه بطريق النقض
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طريق الطعن على الحكم الانتهائى إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه دون أن يكون مدركاً بأنه يقضى بما لم يطلبه الخصوم هو سلوك طريق التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 241 / 5 من قانون المرافعات و ليس الطعن عليه بطريق النقض . الطعن رقم ۱٥٤۸۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸مكتب فنى ( سنة ٥۹ - قاعدة ۱٤۱ - صفحة ۷۹۳ )
تعليقات