اذا كان المدعي اقام دعوى طرد الحائز مستندا الى عقد بيع عرفي ويطلب الطرد و التسليم فهي دعوى طرد للغصب
وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه، إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وإذ كان عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها، وكان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيساً على أنه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد على المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الإستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوباً بالقصور[الطعن رقم 443 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1178 ]
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه - بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه- على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 445 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 461 ]
اما اذا كان المدعي طالب طرد الحائز مستندا في ذلك الى العقد المسجل و الحق في الملكه فتكون دعواه اذا دعوى استحقاق اصليه
أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك الى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية. الطعن رقم ۱۰۲۳۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۲۰۲٥
اذا كان المدعي طلب طرد الحائز مستندا الى عقد بيع عرفي فتكون دعواه طرد للغصب اما اذا كان مستندا الى العقد المسجل و الحق في الملكه فتكون دعواه اذا دعوى استحقاق اصليه
تعليقات