يبطل عقد الصلح الذي انصب على مال خاضع للحراسة ممنوع التصرف فيه بموجب قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع ومن ثم يبطل الحكم الذي قضى إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي متى جاء محضر الصلح تالياً لتاريخ قرار المنع
أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصـل القاضي في أمر صحة البيـع واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده من أن الثابت من الكتاب الدوري رقم 182 لسنة 2012 الصادر من إدارة البحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري بعد تاريخ عقد البيع المؤرخ 10/11/2009 وسابق على تاريخ محضر الصلح المؤرخ 8/7/2016 وأن المطعون ضدهما (وزير العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع) بصفتيهما قد أقاما دعواهما بطلب بطلان الصلح الصادر في الدعوى .... لسنة 2016 مدني كلي حكومة الجيزة، وأن ذلك الحكم قد تضمن إلحاق محضر الصلح المشار إليه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأن هذا الصلح قد انصب على مال خاضع للحراسة ممنوع التصرف فيه بموجب قرار المنع الصادر من جهاز الكسب غير المشروع والمقيد برقم .. لسنة 2012، وأن محضر الصلح جاء تالياً لتاريخ قرار المنع من التصرف ومن ثم جاء باطلاً، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم المذكور، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا ويضحى النعي عليه على غير أساس. الطعن رقم ۱۳۱۳۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲۱
تعليقات