التصرف بالبيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر القابلة للابطال لمصلحة القاصر فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً وينتقل هذا الحق بعد وفاته لوارثه
متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للابطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى - فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه في كل ماله و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته . الطعن رقم ٤۲ لسنة ۲٤ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۱۹ - صفحة ۱٦۱ )
تعليقات