إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإلتزام الأساسى في العقد سند الدعوى هو تعلم المطعون ضده مهنة ميكانيكا النسيج ، فإنه يكون عقد تدريب ، لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر في إبرامه ، على ذلك يخضع للقواعد العامة في قانون الولاية على المال ، و لأنه حوى شرطاً جزئياً بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض في حالة فسخ العقد و لأن العبرة في وصف العقد بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ إنعقد تصرفاً دائراً بين النفع و الضرر ، و قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر . الطعن رقم ۲٦۰ لسنة ٤۳ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۱۳٦ - صفحة ٦۹٦ )
تصرف القاصر العبرة في وصفه بوقت نشوئه لا بما قد يسفر عنه تنفيذه فإنه يكون منذ إنعقاده تصرفاً دائراً بين النفع و الضرر و قابلاً للإبطال لمصلحته
تعليقات