المقرر فقها ان ( المصلحة لها خصائص معينة هي :
أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلى حق او مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانونى بتقريره اذا نوزع فيه او بدفع العدوان عنه أو تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك ويستوى أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية او تافهة
والمصلحة المادية هي التي تحمى المنفعة المادية الرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو الفوائد التأخيرية والدعوى على من اغتصب العقار من حائزه والدعوى على صاحب البناء اذا تسبب بناؤه في حجب النور والهواء عن جاره ،
أما المصلحة الادبية فهي تلك التي تحمى حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض التي ترفعها الأم عن الألم النفسي الذي يصيبها بقتل ولدها ودعوى التعويض عن السب
( المستشار عز الدين الدناصوري و الاستاذ حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات المدنيه و التجاريه الجزء الاول الطابعه الثامنه ص 23 )

تعليقات