نص الماده 64 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
ونصت الماده 443 من ذات القانون على ان (لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. (ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. (جـ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها. (د) في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى في تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض على انه ( النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد تنص على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائد قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )( الطعن رقم ۳٥٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۱۰ )
أن المشرع لا يستثنى من الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني إلا العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك عملاً بالمادة 40/1 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - قبل إلغاءه بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - ، وكان المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ قاعدة عامة مفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من قانون التجارة بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية وذلك حين نص على أنه يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .....". وإنما نص المشرع في قانون التجارة على حساب العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر هي تلك التي تتعلق بالقروض التجارية التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية وما قد تقتضيه مهنة التاجر من أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه (المادة 50)، والعائد على المدفوعات في الحساب الجاري (المادة ٣٦٦) ، وحق حامل الكمبيالة في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد (المادة ٤٤٣) ، وحق من أوفى بالكمبيالة في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة 444 ) ، وحق حامل الشيك في مطالبة من له حق الرجوع عليه بالعائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك (المادة ٥٢٢) ، وحق من أوفى قيمة الشيك في مطالبة ضامنيه بعائد هذا المبلغ (المادة ٥٢٣). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى متعلق بتوريد الغاز وذو طبيعة تجارية ويخرج عن الحالات سالفة البيان المحددة على سبيل الحصر، كما أنه ليس من العمليات المصرفية ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق الاستثناءات المشار إليها مما لازمه خضوعه لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الإتفاقية بما لا يجاوز 7% وإذ تضمن ذلك العقد تحديد سعر الفائدة التأخيرية على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه هامش ربح مقداره 2.5% - وهو مما لا خلاف عليه بين الطرفين - فإنه يتعين الرجوع بسعر الفائدة المنصوص عليه في هذ العقد إلى 7%. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۹۲۷۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲٤
أن كل قانون تستحق الفائدة فى ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التى خضعت فيه لسلطانه، إذ كان النص فى المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ..، وفى المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ.. ب- العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق ..، وفى المادة 470 من ذات القانون على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة .. وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: .. الاستحقاق .." يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه فى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه فى القانون المدنى وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به فى ظل قانون التجارة القديم واستثناء أيضاً من الأصل المقرر فى المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية. الطعن رقم ۱۰٦۱۳ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲۳
ولما كان النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفى المادة 378 من ذات القانون التى افتتح بها الباب الرابع منه والخاص بالاوراق التجارية على ان " تسرى احكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات و.... ايا كانت صفة ذوى الشأن فيها او طبيعة الاعمال التى انشئت من اجلها " وفى المادة 443 منه على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ ـ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.0 . ب- العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق ...", وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الأتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائـدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدنى بل ربط المشرع سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدنى , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية
[الطعن رقم 1388 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 2011 - مكتب فني 62 رقم الصفحة 104 ]
يستحق عن الكمبياله فايده تاخريه تكون من تاريخ الاستحقاق وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي
تعليقات