لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم

نص الماده 267 من القانون المدني ( لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم )
إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم ، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوى الذى يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد ، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين ، و هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ، و رتب في حق كل منهما التزامات محددة ، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل و هذا الشرط وصف يلحق الالتزام و لا يؤثر في كونه موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، و هذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265 ، 267 من القانون المدنى باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه و لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام و الآداب العامة ، و ليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – و هو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية و هى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد في الاتفاق – و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و ليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذى حددته المادة 101 من القانون المدنى فإن النعى عليه في هذا الخصوص ( النعى عليه مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفى النزاع عقد منجز ، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التى يتم فيها ابرام العقد على ما تضمنه من التزامات و هى اخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذى يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين و باقى المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس . الطعن رقم ۱٥٤۸۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸مكتب فنى ( سنة ٥۹ - قاعدة ۱٤۱ - صفحة ۷۹۳ )
تعليقات