تحقق الشرط الفاسخ وهو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب عليه زوال الإلتزام فان الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال
تحقق الشرط الفاسخ - وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدني زوال الإلتزام، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً ونافذاً في فترة التعليق ولكنه مهدد بخطر الزوال. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إعمالاً بما تقضي به المادة 266/1 من القانون المدني إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام وبقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 665 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 25 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1112 ]
تعليقات