ليس للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع من الحقوق أكثر مما كان لسلفه فليس له أن يطالب بالتسليم مفرزا قبل القسمة لانه بمثابة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون

أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته قبل القسمة وليس للمشتري من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفي القضاء بالتسليم في هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. الطعن رقم ۱٥۳۳٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات