لا يصلح سندا لفسخ عقد سببا سابقا على تحريره اذ أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/11/1980 مع أن العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده وأعتبره إخلالا بشروطه بما لا يصلح سندا لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تاليا لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال [الطعن رقم 1131 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1038 ]
تعليقات