الحكم باعتبار العقد غير موجود تنتفي معه خشية الاحتجاج به مجددا

 أنه متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير، تعين على المحكمة اعتباره غير موجود. وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الخبير انتقل إلى مأمورية الضرائب ووجد صورًا ضوئية لعقود الإيجار الواردة بسبب النعي ( التي تسمك بها الطاعن كدليل على تنازل المطعون ضده الأول عن الإيجار للمطعون ضدها الثانية وطلب ردها ) فطلب أصولها من المطعون ضدهما إلا أنهما امتنعا عن تقديم تلك الأصول، بما تعتبر معه تلك العقود غير موجودة وتنتفي معه خشية الطاعن من الاحتجاج بها عليه، ويكون ما يثيره في خصوص ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على هذه الدعوى - وأيًا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.الطعن رقم ۱٤۰۹۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۹ / ۲۰۲٥

تعليقات