وكان من المقرر أنه عملاً بالمادة ٥٩٩ من القانون المدني أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٣ من القانون المدني، وأن النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان، وأن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعًا لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة، وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقررًا لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة بنود عقد الإيجار المؤرخ 22/11/2000 سند الدعوى أنه حرر بين طرفيه لمدة خمس سنوات تنتهي في 22/11/2005 وإذ بقي المستأنف ضده بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد بعلم المستأنفين دون اعتراض منهم، ومن ثم فإن العقد يجدد بين طرفي التداعي بشروطه لمدة غير محددة، وتكون مدة انتهاء العقد هي الفترة المعينة لدفع الأجرة - شهر- ، وكان المستأنفون قد أخطروا المستأنف ضده بموجب الإنذار المؤرخ 25/9/2010 برغبتهم في إنهاء العلاقة الإيجارية مما ينتج هذا الإنذار أثره القانوني في إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبالتالي تصبح يد المستأنف ضده على عين التداعي يد غاصبة لا سند لها، ولا ينال من ذلك أن الإنذار قد خالف مواعيد التنبيه المتفق عليها إذا الرابطة العقدية بين الطرفين قد استمرت حتى تاريخ صدور الحكم من هذه المحكمة بإنهاء العقد، وبالتالي فإنه لا وجه للقول ببطلان الإنذار لانتفاء المبرر، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه، والقضاء مجددًا بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 22/11/۲۰۰۰ والتسليم. الطعن رقم ۱٥۲۹۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤
ومن المقرر ايضا انه ( حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيانه يقول : إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً لتوجيه الطاعنين الإنذار بعد المدة المتفق عليها بعقد الإيجار مما يرتب امتداد العقد لمدة شهر تالٍ لتاريخ انتهائه ، رغم أن ذلك الإنذار يعتبر تنبيهاً بالإخلاء للشهر التالي لتاريخ انتهاء العقد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة ، وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان ، وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين استكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 19/6/2016 دون مراعاة مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في البند الثاني من عقد الإيجار لا ينتج أثره في إنهاء العقد وإنما يمتد العقد لمدة شهر تالية وذلك دون مراعاة انتفاء مبرر البطلان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . الطعن رقم ۱٦٤۰٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٦ / ۸ / ۲۰۲٤
و( حيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده الأول وجه للطاعنة الأولى إنذاراً في 3/ 10/ 1992 بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين في 1/ 11/ 1992. في حين أنه كان يتعين عليه إنذارها بذلك قبل شهر من تاريخ الانتهاء إعمالاً للبند الثاني الوارد بذلك العقد وإلا يحدد لمدة ستة أشهر, إلا أن الحكم اعتد بهذا التنبيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن التنبيه بانتهاء مدة عقد الإيجار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عمل قانوني من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن موجهه عن إرادته في إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة. وأنه ولئن كان ميعاد التنبيه وتحديد المدة التي ينتهي العقد فيها مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه إلا أنه لا وجه للقول ببطلان التنبيه الذي يخالف فيه موجهه ميعاد توجيهه أو تحديد تاريخ انتهاء العقد لانتفاء مبرر البطلان وإن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل استيفاء الفترة المحددة لمصلحته وبين استكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد. لما كان ذلك، وكان البين من عقد الإيجار أنه تضمن في بنده الثاني أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في فسخه فعليه إبلاغ الآخر كتابة قبل الميعاد بشهر وإلا يعتبر تجديد الإيجار لمدة ستة أشهر. وكان المطعون ضده الأول قد أنذر الطاعنة الأولى بتاريخ 3/ 10/ 1992 بانتهاء عقد الإيجار في 1/ 11/ 1992 فإن الإنذار يكون قد أنتج أثره ولا ينال من ذلك عدم مراعاة الميعاد الوارد بعقد الإيجار طالما أن الثابت من الأوراق بقاء الطاعنة الأولى منتفعة بالعين المؤجرة إلى ما بعد هذا التاريخ المحدد بالإنذار ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله. الطعن رقم ۸٥۲۹ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۲۹٦ - صفحة ۱٦۱٦ )
الحاله الثانيه ان كانت مدة التنبيه لم تنقضي حتى تاريخ الحكم فتكون الدعوى على ها النحو اقيمت قبل الاوان فهي بمفهوم المخالفه للحاله الاولى
الحاله الثالثه ان كان التنبيه بالاخلاء تم بعد انتهاء العقد وتجديده ضمنيا يلتزم المؤجر بالمده المجدده ضمنيا المعينه لدفع الاجره
إذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ في 22/7/2005 أنه محدد المدة بتسع سنوات تبدأ من 22/7/2005 وتنتهي في 22/7/2014 ، وكان الثابت بالبند الأول أنه يجوز تجديدها لمدة مماثلة ، وبالبند الثاني أنه إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقة الإيجارية في نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انتهاء مدة العقد بشهر وإلا يعتبر مجددًا لمدة مماثلة أخرى لحين التنبيه من أحد الطرفين ، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده " المؤجر" لم يقم بالتنبيه على الطاعن " المستأجر" في الميعاد المحدد وهو قبيل نهاية مدة التسع سنوات المتفق عليها والمنتهية في 22/7/2014 ، فيتجدد العقد لمدة مماثلة وهي تسع سنوات أخرى وفقاً لما ورد بالبندين الأول والثاني من العقد ، ذلك أن المطعون ضده " المؤجر" لم يقم بالتنبيه على الطاعن " المستأجر" برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهر طبقًا لاتفاقهما بعقد الإيجار بل قام بالتنبيه عليه بعد ذلك بنحو عامين وتحديداً في 23/3/2016 بعد أن تجدد العقد لمدة أخرى طبقاً لاتفاقهما بالعقد ، إذ لا يملك أي من طرفي التعاقد التحلل من التزامات العقد بإرادته المنفردة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بطرد الطاعن والتسليم لانتهاء عقد الإيجار معتدًا بالتنبيه الصادر من المطعون ضده بعد أن تجدد العقد لمدة أخرى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي جره للخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه . الطعن رقم ۱٥۸۱۲ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٥