إذا اقر مالك بانه لم يتصرف بالبيع لغير المشتري واي تصرف يكون لاغي ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة المشتري

نص الماده 267 من القانون المدني ( لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم )
إذا كان الإقرار وارداً فيه أنه "إذا حصل مني بيع أو رهن لأحد خلافهم (إخوة المقر) فيكون لاغياً ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ. وإذا طلبت البيع فيكون الثمن ستين جنيهاً عن كل فدان" فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكاً لمحض إرادة الملتزم فيه، وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه [الطعن رقم 3 - لسنة 10 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1940 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 177 ]
تعليقات