دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار المستولي عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق

 أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمين يتقاسمان تنفيذ التزام واحد، فإن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمانات ووسائل الحماية التي قررها القانون للالتزام الأصلي، فإن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار المستولي عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إلا إذا كسب غيره ملكيته طبقاً للقانون. (3) إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱٦٦٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٤ / ۱۱ / ۲۰۲٤


تعليقات