يجوز للموكل اثبات بطلان تصرف وكيله حال ما يثبت انه استخدم الغش في التصرف او انه تجاوز لحدود وكالته وذلك بكافة طرق الاثبات

أنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذى يبطل التصرفات فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل - وفى هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن ...- إذ المضرور بالغش لا خيره له فيه ولا علم به فلا وجه للتضييق عليه فى الإثبات الطعن رقم 6773 لسنة 83 ق - جلسة 24 / 11 / 2014
ولئن كان يجب طبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بوجوب إثبات ما يخالف الكتابة بالكتابة أن يثبت الغير الصورية بالكتابة أو بالإقرار أو باليمين ، غير أن الغير - وهو لم يكن طرفاً في الكتابة بالصورية - لا يتصور حصوله وقت إنشائها على كتابة ضدها ، بل الغالب أن تكون الصورية موجهه ضده ، فيعتبر ذلك مانعاً من الحصول على الكتابة ، ويترتب على هذا المنع أنه يجوز له إثبات الصورية بالبينة والقرائن أي بكافة طرق الإثبات .[ المستشار عز الدين الديناصورى ، والدكتور / عبد الحميد الشواربى - الصورية في ضوء الفقه و القضاء - ص 154 ]
ومن المقرر باحكام محكمة النقض– وفقا للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.الطعن 2504 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 76 ص 486
ومن المستقر عليها يضا ان" إستخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع إستظهاراً من وقائع الدعوى كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله" ( الطعن رقم 87 لسنــة 47 ق جلسة 15/5/1980 )
وان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .(الطعن رقم 711 لسنة 42 ق جلسة 5/ 5/ 1976)
تعليقات