الدولة وأشخاص القانون العام لا تثبت لهم صفة التاجر فإن ما تلزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء يكون بنسبة 4% باعتبار أن إلزامها مدني وليس تجاريًا

أنَّ الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر حسبما نصت عليه المادة 20 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن ما تلزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء يكون بنسبة 4% باعتبار أن إلزامها مدني وليس تجاريًا. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وألزم الطاعنة الفائدة القانونية بنسبة 5% على المبلغ المقضي به حال أن الالتزام مدني، وأن الطاعنة ليست من طائفة التجار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱۰۳۱٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات