دعوى عدم نفاذ عقد الايجار المحرر من الوكيل فيما زاد عن ثلاث سنوات تقدر قيمتها بمجوع أجرة المدة المتنازع بشأنها

إذ كان الواقع في الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 10/5/2007 فيما جاوز مدته عن ثلاث سنوات تأسيساً على أن وكيل الطاعن أبرمه متجاوزاً حدود وكالته العامة فلا يسرى في حق الموكل الذي لم يُجزه إلا في حدود تلك المدة المحددة قانوناً ، بينما ذهب المطعون ضده الأول إلى أن ذلك العقد أُبرم مع الوكيل لمدة تسعة وخمسين عاماً بأجرة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه ، وكان جوهر النزاع على هذا النحو يدور في حقيقته حول ما إذا كان عقد الإيجار قد أُبرم من الوكيل متجاوزاً لوكالته دون إجازة من الطاعن فلا يسري في حق الأخير إلا لمدة ثلاث سنوات ويبطل في المدة المتبقية أم أن عقد الإيجار قد تم إجازته من الموكل بعد إبرامه فيمتد إلى المدة المتفق عليها ، فإن الدعوى في هذه الحالة وقد تعلق النزاع فيها بمدة العقد فتقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها ، وإذ كانت هذه المدة تبلغ ستة وخمسين عاماً والأجرة الشهرية المتفق عليها خمسمائة جنيه فإن الدعوى تبعاً لذلك تكون زائدة على أربعين ألف جنيه ويكون الحكم الصادر في الدعوى – أياً كانت وجهة النظر التي يأخذ بها – فاصلاً في نزاع تُجاوز قيمته النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ومن ثم جائز استئنافه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً وقبِل الاستئناف شكلاً وتصدى للفصل في النزاع ، فلا يعيبه – من بعد – التفاته عن هذا الدفاع ظاهر الفساد ، ومن ثم يكون النعي عليه على غير أساس . الطعن رقم ۱۰٦۲۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۲
تعليقات