صورة الورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنويا ولم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها
صورة الورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الادعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنويا ولم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها . المطعون ضدها الأولى قد ادعت بتزوير محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 لعدم إثباته بدفاتر الشركة وعدم وجود أى مستندات له بالهيئة العامة للاستثمار " المطعون ضدها الرابعة " ولإثبات حضور المساهم/ محسن يوسف كمال ميخائيل الراهب الاجتماع على خلاف حقيقة كونه خارج البلاد وقت انعقادها فإن هذا التزوير المدعى به فى تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوى ، وكان الثابت أن الطاعن هو الذى قدم صورة لهذا المحضر متمسكا بمطابقتها لأصلها ولم تنازعه المطعون ضدها الأولى فى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱
تعليقات