لا يمنع الضرر من أن يكون غير مألوف سبق الترخيص الإدارى للمالك بإدارة محل مقلق للراحه وان ادارة محل بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه من إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامه

مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه قد إستعمله أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۱۳٥۲ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۳٥ - صفحة ٦٤٥ )
ومن المقرر فقها ان ( لا يمنع الضرر من أن يكون غير مألوف سبق الترخيص الإدارى للمالك فقد يحصل مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة أو الخطر على رخصة إدارية بإدارة محله ولكن هذه الرخصة لا تمنع من أن يعتبر الجار الضرر الذي يصيبه من جوار هذا المحل ضرراً غير مألوف ويطلب التعويض عنه. فالرخصة الإدارية إنما تبيح إدارة المحل دون أن تكون هناك مسئولية جنائية على صاحبه، ولكنها لا شأن لها بعلاقة الجيران بعضهم ببعض. فإذا وقع ضرر غير مألوف من محل مرخص له إداريا، لم يمنع هذا الترخيص الجار المضرور من الرجوع على مالك المحل. وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة ۸۰۷ مدنى كما رأينا : ولا يحول الترخيص الصادرمن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 627 )
تعليقات