أن صدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درأ للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه .الطعن رقم ۱۰٤ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۱۳
صدور حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درأ للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر
تعليقات