التعويض عن الضرر غير المألوف تطبق فيه القواعد العامة في التعويض فهو تارة يكون تعويضاً نقديا، وتاره يكون تعويضاً عينيا، وللمحكمة أن تأمر بإزالة الضرر غير المألوف، أو أن تقتصر على الحكم بتعويض نقدى إذا رأت ما يبرر ذلك.
التعويض النقدى : يحكم القاضي بتعويض الجار تعويضاً نقديا كاملا عن الضرر غير المألوف الذي لحقه من استعمال المالك لحق ملكيته، وذلك طبقا للقواعد العامة فيعوض الجار عن الخسارة التي لحقته وعن الكسب الذي فاته وقد يدوم الضرر زمنا معينا فيجوز للقاضي أن يحكم بتعويض نقدى عن كل وحدة من الزمن يدوم فيها الضرر عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك .ويجوز أيضاً للقاضي أن يحكم بتعويض نقدى أو بتعويض عيني (إزالة الضرر) ويخير المالك بين تنفيذ أي من الجزائين يختاره
التعويض العيني : وإذا كان التعويض العيني ممكنا جاز للقاضي أن يحكم به، فإذا كان الضرر ناجما مثلا عن إقامة المالك لحائط، جاز الحكم بهدم هذا الحائط. ويجوز كذلك الحكم باتخاذ تدابير معينة أو القيام بأعمال معينة من شأنها أن تمنع الضرر.في المستقبل مع الحكم بتعويض نقدى عن الضرر الذي حدث في الماضي وإذا رأى القاضي أن يحكم بالتعويض العيني وبإزالة الضرر غير المألوف، جاز له أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية، فيقضى بغرامة مالية على المالك عن كل يوم أو عن كل وحدة أخرى من الزمن لا يقوم فيها بإزالة الضرر أو بالقيام بالأعمال المحددة في الحكم فيجوز إذن أن يطالب الجار بالتعويض العيني وبإزالة الضرر غير المألوف بالرغم من وجود ترخيص إدارى ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 634 و 635)
التعويض عن الضرر غير المألوف يكون تعويض نقدي عن الخسارة التي لحقت الجار عما فاته من كسب وما لحقه من خساره فاذا كان الضرر مستمر فيجوز للقاضي أن يحكم بتعويض نقدى عن كل وحدة من الزمن يدوم فيها الضرر . وتعويض عيني بإزالة الضرر غير المألوف ان ذلك ممكنا بالرغم من وجود ترخيص إدارى وله في سبيل الحث على التنفيذ الحكم بالغرامه التهديديه
تعليقات