يجوز الاتفاق على حرمان احد المتعاقدين من حقه في طلب الفسخ او الحد من نطاقه
يجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالاً لنص المادة 157 من التقنين المدنى باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين ، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . الطعن رقم ۳۲۲۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٥٥ - صفحة ۱۰٦۰ )
تعليقات