يحق للجار طلب التعويض عن مضار الجوار غير المالوفه ان ثبت اضرار جراء اعمال الحفر التي قام بها جاره في أرضه الملاصقة لعقار التداعي دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وكانت هي السبب المباشر عنها
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى أن الأضرار التي أصابت عقار المطعون ضدهم أولاً قد نجمت مباشرة عن أعمال الحفر التي قام بها الطاعن في أرضه الملاصقة لعقار التداعي دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأنه يكفي لقيام التزامه بجبر الأضرار ما ثبت من أنها ناشئة عن مباشرة سلطات وعناصر حق الملكية، وكان هذا من الحكم سائغاً وفي حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من ثبوت حق المضرورين بالرجوع على البنك الطاعن للتعويض عن مضار الجوار غير المألوفة ولا يكون مشوباً بالتناقض، ويضحى النعي (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض) على غير أساس. الطعن رقم ۸٤۸۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۱
تعليقات