الأصل أن لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى[الطعن رقم 1213 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1365 ]
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق أستعماله وإستغلاله والتصرف فيه. إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823 من القانون المدني وعلى ما أفصح عنه_ المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني _ أن الملكية ليست حقا مطلقا لأحد له بل هي وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم[الطعن رقم 2336 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 248 ]
لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة
تعليقات