اذا كانت المنازعه تدور حول اساس الالتزام فهي في حقيقتها دعوى براءة ذمه وتخضع لقواعد الاختصاص القيمي و المحلي اما ان كانت تدور حول مقدار الرسم فهي غير مقدرة القيمه كونها تخضع للقواعد المنظمه للمعارضه أي انها تقدم إلى المحكمة التى أصدرة الحكم

أن النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٩٠ سنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " وفى المادة ١٨ من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ... " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وبالتالى فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمى والمحلى الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج فى نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع فى كل ذلك للقواعد المقررة فى قانون المرافعات الطعن رقم ٥۳۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۲٤
إذا سلك المتقاضي سبيل المعارضة المنصوص عليه في المادة 17 من القانون سالف البيان، فإن الإختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال أياً كان مبنى المعارضة بصرف النظر عن قيمة الرسم في أمر التقدير، وكان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فهو ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتقديراً من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في المعارضة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشيء عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي الطعن رقم ۳۹۲۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۹ / ۲۰۲٤
تعليقات