يجوز للمحكمه تقدير اتعاب المحاماه عن جملة اعماله استنادا إلى أهمية الدعاوى و ما قام به من إجراءات و دفاع و الجهد الذى بذله و النتيجة التى حققها لهم دون الحاجة إلى سرد بيان مفصل لجميع الأعمال التي باشرها إبان وكالته

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قدر أتعاباً له عما قام به من أعمال لصالح المطعون ضدهم بمبلغ 400 ج مؤسساً هذا القضاء على عبارات عامة دون أن يكون أمام المحكمة جميع أعمال الطاعن حتى تكون على بينة من جهده. فإن هذا النعي مردود إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند في تقدير أتعاب الطاعن عما قام به من أعمال لصالح المطعون ضدهم بما فيهم القصر المشمول بوصاية المطعون ضده الرابع إلى أهمية الدعاوى التى باشرها و ما قام به من إجراءات و دفاع و الجهد الذى بذله و النتيجة التى حققها لهم ، و من ثم فهو ليس في حاجة إلى سرد بيان مفصل لجميع الأعمال التى باشرها إبان وكالته )(الطعن رقم ٦۷۱ لسنة ٤٦ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۸۰ - صفحة ٤۱۳ )

تعليقات