الحكم بسقوط الخصومه قابل للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة إلى بعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة إلى باقي الخصوم

تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبقة على واقعة الدعوى ، على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة ، و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول و لئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التى كانت تنص على أنه " و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه باقى الخصوم " و هى تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزاء و لو كان موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته ، و مؤدى ذلك أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى النص الحالى قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة ، أما إن كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبه للباقين . الطعن رقم ٤٥۲ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۱۳٥ - صفحة ۷٥٤ )
إن كان النص في المادة ١٣٦ من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة بالنسبة إلى إسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم، غير أن ذلك لا يُتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة إلى بعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة إلى باقي الخصوم . الطعن رقم ۱۱٤۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٥
تعليقات