مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع سواء التزمت الجهة بالاجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون إتباع الاجراءات تلك لأن الاستيلاء في هذه الحالة الأخيرة جبراً ليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكيه للجهه بل تظل الملكية لصاحب العقار الذى لم يرد عليه إلا واقعة مادية وهي الغصب
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك ، هو القانون وليس العمل غير المشروع ، سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون ، أو كان استيلائها على العقار ، دون إتباع الإجراءات القانونية ، لنزع الملكية للمنفعة العامة ، ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبراً عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها ، ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها لها ، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار الذى لم يرد عليه إلا واقعة مادية ، هي الغصب وما نجم عنه من ضرر ، ومن ثم فإن لمالكه المطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوى الشأن من حقوق ، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن عند استحالة الرد العينى ، والحق في المطالبة بريعه مقابل ما حرم من ثمار ، عن الفترة من تاريخ الاستيلاء لحين دفع التعويض المستحق ، ولا يصح القول في هذه الحالة بأن المحكمة قضت بتعويض عن أمر واحد ، ذلك أن القضاء بثمن الأرض ، كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يقابل الرد العينى، أما الريع فهو مقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة السابقة على الحكم بالثمن الطعن رقم ۱۱۳۱۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۱۸
تعليقات