الجار مستجد على المالك أو أسبقية الاستغلال
وفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي انه اذا كان المحل المقلق للراحة هو القديم وقد وجد في ناحية مناسبة له ثم ياتى حدث بعد ذلك بجواره بناء للسكنى الهادئة فليس لصاحب هذا البناء أن يتضرر من مجاورة المحل المقلق للراحة بل هو الذى يلزمه دفع الضرر عن نفسه ونصت المادة ٦٣ (مرشد الحيران) على أنه إن كان لأحد دار يتصرف فيها تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء مجدداً فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه واذك فان الجار الذي يستجد على المالك ليس له أن يشكو من مضار جوار هذا المالك ولو كانت غير مألوفة لأنه هو الذي سعى إلى جوار المالك وهو عالم بما في هذا الجوار من مضار، فيكون قد ارتضى به ضمنا.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 627 و 628 و 629 )
الجار الذي يستجد على المالك ليس له أن يشكو من مضار جوار هذا المالك ولو كانت غير مألوفة لأنه هو الذي سعى إلى جوار المالك وهو عالم بما في هذا الجوار من مضار، فيكون قد ارتضى به ضمنا
تعليقات