الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ فإذا ترتب على خطئه هذا ضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضؤل ويستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أصاب الجار في مصلحة مادية أو أدبياً أصاب الجار في معنوياته

مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي إلتزام فرضته عليه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فإذا ترتب على خطئه هذا ضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضؤل ويستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أصاب الجار في مصلحة مادية أو أدبياً أصاب الجار في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حق له[الطعن رقم 2233 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 984 ]

تعليقات