يصح لكمال الصفه ان يكون الخصوم الواجب اختصامهم ممثلين في الدعوى كمدعين او مدعى عليهم فيها
أنه لما كان تأجير المال الشائع وما يترتب عليه من آثار يعد من أعمال الإدارة ، فإنه يكفي في خصومة الطعن المتعلق بثبوت العلاقة الإيجارية أن يختصم المستأجر فيه الشركاء في الملكية أصحاب الأغلبية المؤجرين للعقار ، فلا أثر لعدم اختـصام بـاقي الشـركـاء عـلى صحة الخصومـة الـقـائـمة مع الشركـاء المؤجـرين أصحاب الأغلبية في ملكية العقار ، ومن ثم يدخل في سلطتهم تبعاً لذلك حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات ، فيصح أن يكونوا مدعين أو مدعى عليهم فيها ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفة الاختصام في الدعوى ولا يتشرط اختصام باقي الملاك على الشيوع . الطعن رقم ۸٥٥٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۸ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات