تصرف الوصي بايجار مال القاصر دون إذن المحكمة الحسبية له في ذلك ولمدة تجاوز المقرر قانوناً لا ينفذ في حق القاصر وانه تصرف قابل للبطلا ولا ينال من ذلك ملكية الوصي مع باقي الورثة أغلبية أنصبة المال الشائع فان النيابه القانونيه لا تصلح سندا لصحة هذا التصرف
مما حصلته محكمة الاستئناف بمدونات حكمها – أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم ببطلان عقدي الإيجار السالفين على سند من إبرام المطعون ضدها الرابعة لهما وقت أن كان قاصراً دون إذن المحكمة الحسبية لها في ذلك ولمدة تجاوز المقرر قانوناً ، وإذ ردت المحكمة على هذ الدفاع على قالة أن الوصية تمتلك مع باقي الورثة أغلبية أنصبة المال الشائع وتعد بذلك وكيلة عنهم ضمنياً ويجعل تصرفها نافذاً في حق الطاعن ، وكان ما ساقته المحكمة لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن ، ولا سيما وأنها لم تراع حكم المادة 39 من المرسوم بقانون 139 لسنه 1952 سالفة البيان متجاوزة المدة المقررة لتأجير عقار القاصر ، ودون استصدار إذن من المحكمة الحسبية التي لم يكن لها في حال عرض الأمر عليها إلا أن تأذن بالتأجير لمدة تزيد على سنة أو إلى مدة لا تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمدة أكثر من سنة باعتبار أن عقاري التداعي من المباني ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر ( وقضت برفض الدعوى ) فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون . الطعن رقم ۱۲٦۸۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات