جهاز التكيف بحسب مكانه وطريقة تشغيله قد يسبب ضررا للجار ان انبعث منه حرارة محسوسة ولما يحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن فان هذا الضرر ضرر فاحش يحق لهم طلب ازالته

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضده والمثبت في المنور الخاص بمنزل الطاعن في مواجهة نافذتى مسكنه على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وأنه وإن كان هذا الجهاز يسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجوده ضرورى بالنسبة للمطعون ضده ويحقق له مصلحة تفوق هذا الضرر فلا يعد استعمالاً غير مشروع وأنه من مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضده في تشغيل هذا الجهاز بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته عملاً بالمادة 807 من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير الخبير في ضوء ذلك من أن هذا الجهاز بحسب مكانه وطريقة تشغيله يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منه من حرارة محسوسة وما يحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۳٦۳ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱۱ / ۲۰۱۲

تعليقات