دعوى إستبقاء البناء وتملكه بالالتصاق مقدرة القيمة وتقدر بقيمة البناء لان موضوع الطلب تملك شيء خر خارج عن الأرض

إذا إقتصر مدعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع أنقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق في شيء منها ، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه في الملكية ، و لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب لا تعتبر في تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و إدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية ، ما دام البانى - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين في آخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى ، و ما دام المدعى - في خشيته من ثبوت سلامة نية البانى - لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى أيضاً - مع إدعائه الإغتصاب و عدم سلامة نية البانى - لم يطلب إستبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى . إذ في مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث في قيمة البناء التى قد تؤثر في الأختصاص ، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شيء آخر خارج عن الأرض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب إعتباره في تقدير قيمة الدعوى لتحديد الإختصاص به . الطعن رقم ۲۰ لسنة ٤ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۱۹۳۳مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲۰٦ - صفحة ٤۹۰ )

تعليقات