معيار رجوع الجار على جاره بازالة مضار الجوار المألوفة يراعي فيه العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق

أن النص في المادة ٨٠٧ من القانون المدني على أنه (۱) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك جارة. (۲) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق " يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزاماً مصدره المباشر القانون بين أركانه وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف. الطعن رقم ٥۸۳۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٥

تعليقات