دعوى منع تعرض في حيازة مدفن والطرد والتسليم و اختصام الجهه الاداريه لتقديم ما تحت يدهم من مستندات فإن الدعوى بهذه المثابة منازعة مدنية لا تتعلق بتأويل أو إلغاء أو تعديل أو طلب إصدار قرار إداري مما تختص بنظرها جهة القضاء العادي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الراهنة على باقي المطعون ضدهم بطلب منع تعرض المطعون ضده الثاني لها في حيازتها لمدفن النزاع، واختصامها للمطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم لتقديم ما تحت يدهم من مستندات وتدخل الطاعنتان -والخصوم المُنضمين في الطعن- هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم بطردها من المدفن وتسليمه لهم بوصفهم أحفاد مالكه الأصلي، فإن الدعوى بهذه المثابة منازعة مدنية بحتة لا تتعلق بتأويل أو إلغاء أو تعديل أو طلب إصدار قرار إداري، مما تختص بنظرها جهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون الطعن رقم ۱۷۰٦۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤

تعليقات