التظلم من امر تقدير الرسم هو الفرع وينزل منزلة الاصل و الاصل هي الدعوى الموضوعيه التي فرض بشأنها الرسم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى الموضوعيه باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم

أن النص في المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية لا يفيد أن المنازعة التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة – مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى سبق الفصل فيها والتى استحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين التزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير ، وعليه فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم .(3) إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لم يتعد مقدارها قيمة المبلغ الوارد في أمرى تقدير الرسوم ومن ثم يكون في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف. الطعن رقم ۲۱٥۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲ / ۳ / ۲۰۲۰
وعلى سبيل المثال ان كانت الدعوى الموضوعيه لا يجوز استئنافها لنهائية النصاب او لا يجوز اسئنافها وفقا لطبيعة النزاع كالحكم الصادر في دعوى بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه وجعله في قوة السند التنفيذي فان الحكم الصادر في التظلم من امر تقدير الرسم بالتبيعه لا يجوز استئنافه

تعليقات