لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح المدين كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه او إذا كان محل الالتزام هو ردّ شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلّمه دون حق وهو عالم بذلك

نص الماده 218 من القانون المدني
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
نص الماده 220 من القانون المدني
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
(ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتّب على عمل غير مشروع.
(ج) إذا كان محل الالتزام ردّ شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلّمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) إذا صرّح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.
لا يشريطة الاعذار ان كان تنفيذ الالتزام إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن
أنه طبقا لنص المادة 220 من القانون المدني لا ضرورة لأعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بأن مسئولية المصرف الطاعن قد تحققت ووقع الضرر بعدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك الأخير ومن ثم فلا جدوى في الأعذار فإن الحكم لا يكون بذلك قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1894 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 20 / 3 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 752 ]
لا يشترط الاعذار ايضا ان كان تنفيذ الالتزام غير مجد للدائن بفعل المدين
مفاد نص المادتين 218، 220/1 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب الخط التليفون المبين بالأوراق. كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الاتصال التليفوني وعلى أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الاتصال أو في الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة في تحقيق الاتصال التليفوني في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها ولا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدني متى أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين، [الطعن رقم 1556 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 840 ]
لا يشترط الاعذار ايضا ان صرح المدين كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه
مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدني مجتمعين يدل على أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه [الطعن رقم 3238 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1290 ]
تعليقات