أن المادة 75 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون والخاص بتنظيم اتحاد الشاغلين قد بينت اختصاصات الاتحاد في الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وكانت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي: انتخاب وعزل رئيس الاتحاد.... الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها للعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته..... اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار......، فإن مفاد هذه النصوص يدل على أن إدارة الأجزاء المشتركة في العقار تختص بها الجمعية العمومية للاتحاد وتنحصر هذه الإدارة في الأعمال المطلوبة للحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة كل ذلك بما لا يخل بحقوق المالك على العقار ومن ثم لا تنصرف أعمال الإدارة المذكورة إلى ما يجاوز ذلك من حقوق متفرعة عن الملكية. الطعن رقم ۱۷٤۸٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
يتعين عرض مستخلص الأعمال المطلوب تنفيذها للعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته كاعمال الترميم على الجمعية العمومية لاعتمادها والموافقة عليها
تعليقات