المقرر فقها انه ( اذا مات الدائن فورثه المدين وأن المدين الذي ورث الدائن هو الوارث الوحيد فتكون الذمتان قد اتحدنا في شخص المدين وانقضى الدين باتحاد الذمة فإذا اعتبر المدين نفسه مديناً قد وفى الالتزام التضامني عن نفسه وعن المدينين الآخرين عن طريق اتحاد الذمة، كان له أن يرجع على شريكيه كل بمقدار حصته فيرجع بمائة على كل منهما. وإذا اعتبر المدين نفسه قد ورث الدائن فأصبح دائناً مكانه في الالتزام التضامني وهذا هو أفضل الاعتبارين بالنسبة إليه كان له أن يطالب أيا من المدينين المتضامنين الآخرين بالدين بعد أن يستنزل حصته هو فيه فيستوفى من أى منها مائتين ويرجع المدين الذي وفي المائتين على شريكه بحصته في الدين وهى مائة وهذا ما يقضى به نص المادة ۲۸۸ من القانون المدني ( الوسيط فس شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثالث نظرية الالتزام طبعة 2004 ص 274 و 275 )
اذا مات الدائن فورثه المدين وأن المدين الذي ورث الدائن هو الوارث الوحيد فتكون الذمتان قد اتحدتا في شخص المدين وانقضى الدين باتحاد الذمة
تعليقات