طلب الخصم اجلاً للشهود مما يعد ذلك تنازلاً منه عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بشهادة الشهود صورية العقود محل النزاع فيما تضمنته من بيع وأنها في حقيقتها هبة دون مقابل وكان المطعون ضدهم عدا الأخير عقب صدور الحكم التمهيدى قد حضروا أمام المحكمة بوكيل عنهم ولم يعترضوا عليه وأمسكوا عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وطلبوا أجلاً للشهود . مما يعد سكوتهم ذلك تنازلاً منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ٤٥۹۷ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۱

تعليقات