طلب ما يستجد من اجره او من الريع حتى تاريح الحكم يدخل مجموع قيمته في تقدير قيمة الدعوى اما طلب ما يستجد منهما بعد الحكم فلا يدخل في تقدير قيمتها

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٦ من قانون المرافعات على أن "تقدر قيمة الدعوى باعتبار يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يُستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها " مؤداه أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمتها يوم رفعها ولا يدخل في تقدير قيمتها من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة إلا ما يكون مستحقاً منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها، أما ما يُستحق منها في تاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما عدا ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى فإنه يدخل في تقدير قيمتها إلى يوم الحكم فيهاالطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤
إذ اقتصرت الطلبات في الدعوى الأصلية على مطالبة المطعون ضدهما للطاعنين بأن يؤديا لهما مبلغًا مقداره 140000 جنيه ريعًا لأرض النزاع حتى تاريخ إقامة الدعوى، وهو ما يقل عن حدود النصاب المقرر للطعن بالنقض الذي حدده القانون رقم 191 لسنة 2020 - المنطبق على هذا الطعن - بحسبان أن ما يُستجد من ريع مستحق لهما لا يدخل في تقدير قيمتها عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 36 من قانون المرافعات الطعن رقم ۱۸٤۰۱ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲٤
تعليقات