المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ في جانب الجار

أن المناط في تحقق مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة عن مباشرة الأول السلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة ٨٠٧ من القانون المدني واضح جلي المعنى قاطع في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار، ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ في جانب الجار. الطعن رقم ٥۸۳۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٥
تعليقات